الشيخ علي المشكيني
139
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
فالأوّل : يجب ستر العورتين : القبل والدبر ، من كلّ مكلّف من الرجل والمرأة ، عن كلّ أحد من ذكر أو أُنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ،
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 37 ، ح 1410 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1154 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 37 ، ح 1411 .